العلامة الحلي
159
قواعد الأحكام
ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض ، وإن كان قبله لم يأمره بإقباضه وأوجب القيمة . وإن تقابضا البعض أوجب بقدر الباقي من القيمة ( 1 ) . ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا بطل القبض وأوجب القيمة . المطلب الثاني المختلعة ويشترط فيها ما تقدم في الخالع ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا معها . وأن تكون الكراهية منها . ويصح خلع الحامل وإن رأت الحيض ، وغير المدخول بها معه ، واليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة . ولو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي . وللولي الخلع عن المجنونة ، ويبذل مهر مثلها فما دون . ولو خالعت المريضة بمهر المثل صح من الأصل ، ولو زاد فالزيادة من الثلث . فلو خالعت على مائة مستوعبة ومهر مثلها أربعون صح له ستون . ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح ، فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة ، وإن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها . ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها ، تتبع به إذا أعتقت وأيسرت . ولو قيل : يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا كان حسنا . ولو بذلت عينا بإذنه استحقها ، وكذا لو بذلتها فأجاز . ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ، ومحله ما تقدم ، ولو لم يأذن صح الخلع ، وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق . وكذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به . ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز
--> ( 1 ) " من القيمة " ليست في ( ش 132 ) .